الشيخ الطوسي

166

الاستبصار

بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة . ( 627 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب . فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك . 99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد ( 628 ) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن . ( 629 ) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن . ( 630 ) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات .

--> * - 627 - التهذيب ج 2 ص 422 . - 628 - 629 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 426 . - 630 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 .